Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Hukkam · Pengarang: ابن عاصم الغرناطي

Baca halaman 62

  1. باب البيوع وما شاكلها
  2. فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان

٧٢٣ - وَلاَ يَجوزُ في الثِّمارِ الأَجَلُ ... إلاَّ بِمَا إثْمارُهُ مُتَّصِلُ

٧٢٤ - وَغائبٌ في الأَرضِ لا يُباعُ ... إلاَّ إذا يَحْصُلُ الانتفاعُ

٧٢٥ - وجائزٌ في ذاكَ أَنْ يُسْتَثْنَى ... أَكْثَرُ مِنْ نِصْفٍ لَهُ أَوْ أَدْنَى

٧٢٦ - ودونَ ثُلْثٍ إنْ يَكُنْ ما اسْتُثْنِي ... بِعَدَدٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ بِوَزْنِ

٧٢٧ - وَإِنْ يَكُنْ لِثَمَراتٍ عَيَّنَا ... فَمُطْلَقًا يَسوغُ مَا تَعَيَّنَا

٧٢٨ - وفي عصيرِ الكَرَمِ يُشْرَى بالذَّهَبْ ... أوْ فِضَّةٍ أَخْذُ الطعامِ يُجْتَنَبْ

فصل في الجائحة في ذلك

٧٢٩ - وَكُلُّ مَا لاَ يُسْتَطاعُ الدَّفْعُ لَهْ ... جائحةٌ مِثْلُ الرِّياحِ الْمُرْسَلَهْ

٧٣٠ - والجَيْشُ مَعْدودٌ مِنَ الجَوائحِ ... كَفِتْنَةٍ وكالعَدُوِّ الكاشِحِ

٧٣١ - فإنْ يَكُنْ مِنْ عَطَشٍ ما اتَّفَقَا ... فالوضعُ للثَّمَنِ فيهِ مُطْلَقَا

٧٣٢ - وَإنْ تَكُنْ مِنْ غَيْرِهِ فَفي الثَّمَرْ ... ما بَلَغَ الثُّلْثَ فأَغْلَى الْمُعْتَبَرْ

٧٣٣ - وفي البُقولِ الوَضْعُ في الكثيرِ ... وفي الَّذي قَلَّ على المَشْهورِ

٧٣٤ - وَألْحقوا نَوْعَ المَقاثي بِالثَّمَرْ ... هنا ومَا كَالياسِمينِ والجَزَرْ

٧٣٥ - والقَصَبُ الحُلْوُ بِهِ قولانِ ... كَوَرَقِ التُّوتِ هُما سِيَّانِ

٧٣٦ - وكُلُّها البائعُ ضامنٌ لها ... إنْ كانَ ما أُجيحَ قبلَ الانْتِهَا

فصل في بيع الرَّقيق وسائر الحيوان

٧٣٧ - بَيْعُ الرَّقيقِ أَصْلُهُ السَّلامَهْ ... وحيثُ لَمْ تُذْكَرْ فَلا مَلاَمَهْ

٧٣٨ - وَهُوَ مُبيحٌ لِلْقِيامِ عِنْدَمَا ... يُوجدُ عَيْبٌ بِالمبيعِ قَدُمَا

٧٣٩ - والعيبُ إمَّا ذو تَعَلُّقٍ حَصَلْ ... ثُبوتُهُ فيما يُباعُ كالشَّلَلْ

٧٤٠ - أوْ ما لَهُ تَعَلُّقٌ لكنَّهُ ... مُنْتَقِلٌ عنْهُ كَمِثْلِ الجَنَّهْ

Rujukan halaman ini: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، ص 62 (SanadKitab #6532, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.