Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 174

  1. كتاب الزكاة
  2. ٦٤ - إذا نوى علف السائمة لم ينقطع بها حكم السوم

فَصل

٦٣ - إذا ملك تسعًا وثلاثين شاة، ثم نتجت سخلة (١) قبل حلول الحول، فلا زكاة فيها حتى يحول الحول عليها وهي كاملة.

ولو ملك مائة وعشرين شاة حولًا إلا [يومًا] (٢)، ثم نتجت سخلة، وحال الحول لزمه شاتان (٣).

والفرق: أن ما دون الأربعين ليس سببًا لوجوب الزكاة، فلا ينعقد عليها الحول.

بخلاف النصاب، فإنه سبب لوجوب الزكاة، فانعقد الحول عليه، وكان حكم نتاجه حكمه في وجوب الزكاة؛ لأنه بعضه (٤).

فَصل

٦٤ - إذا نوى علف السائمة (٥) لم ينقطع بها حكم السَّوم.

ولو نوى قنيةَ (٦) عُروض (٧) التجارة انقطع حول التجارة.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 174 (SanadKitab #6534, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.