Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il

  1. كتاب الزكاة

Bab dan daftar isi:

كتاب الزكاة

Baca bab ini

  1. ٦٢ - إذا أخرج عن خمس من الابل بعيرا لم يجزئه
  2. ٦٣ - إذا ملك تسعا وثلاثين شاة، ثم نتجت سخلة قبل حلول الحول، فلا زكاة فيها حتى يحول الحول عليها وهي كاملة
  3. ٦٤ - إذا نوى علف السائمة لم ينقطع بها حكم السوم
  4. ٦٥ - إذا اشترى الخباز ملحا ليخبز به خبزا يبيعه، فحال الحول وقيمته نصاب، وجب عليه زكاة قيمته
  5. ٦٦ - إذا كانت له جارية للخدمة، فنواها للتجارة، لم تصر للتجارة ما لم يبعها
  6. ٦٧ - إذا ملك بالوصية عروضا، ونواها حال تملكها للتجارة، صارت للتجارة وزكاها
  7. ٦٨ - إذا خرصت الثمار على أربابها، وجب على الخارص أن يترك لهم الثلث أو الربع
  8. ٦٩ - إذا سرق المال أو غصب، ثم عاد إلى مالكه، لم تجب زكاته لما مضى
  9. ٧٠ - لا تجب زكاة المال المغصوب والضال
  10. ٧١ - إذا حال الحول على عبيد للتجارة وجب زكاة فطرتهم مع زكاة قيمتهم
  11. ٧٢ - نقصان النصاب في أثناء الحول شهرا أو شهرين يمنع وجوب الزكاة
  12. ٧٣ - ما زاد على نصاب النقدين تجب الزكاة فيه بحسابه وإن قل، وكذا الزروع والثمار
  13. ٧٤ - إذا ورث جماعة أموالا فيها زكوي، فحصل لكل منهم نصاب، أو حصل النصاب لجماعتهم، وجبت الزكاة فيه قبل القسمة
  14. ٧٥ - إذا كان نصيب الغانمين بعد الخمس نصابا زكويا، وشروط الخلطة موجودة جرى في حول الزكاة
  15. ٧٦ - إذا ملك عقارا قيمته نصاب فأكثر، لم تجب زكاة قيمته، سواء كان للسكنى أو للكراء
  16. ٧٧ - إذا كاتب عبده على نصاب، فحال الحول عليه ولم يقبضه، فلا زكاة حتى يحول الحول بعد القبض
  17. ٧٨ - يلزم العامل في المساقاة والمزارعة زكاة حصته قبل القسمة
  18. ٧٩ - ما لا يشترط له الحول كالزروع والمعدن، لا تثنى عليه الزكاة
  19. ٨٠ - يشترط حول الحول في وجوب زكاة الماشية، والنقدين، وعروض التجارة
  20. ٨١ - تصرف الزكاة إلى الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان مع الغنى، ولا يجوز صرفها إلى من يحج إلا مع الفقر
  21. ٨٢ - أجرة كيال الزروع والثمار ليعلم قدرها تخرج من سهم العامل
  22. ٨٣ - لا يلزم الإنسان فطرة زوجته الناشز