Kitab: Idhahud Dala'il
Bab dan daftar isi:
كتاب الزكاة
- ٦٢ - إذا أخرج عن خمس من الابل بعيرا لم يجزئه
- ٦٣ - إذا ملك تسعا وثلاثين شاة، ثم نتجت سخلة قبل حلول الحول، فلا زكاة فيها حتى يحول الحول عليها وهي كاملة
- ٦٤ - إذا نوى علف السائمة لم ينقطع بها حكم السوم
- ٦٥ - إذا اشترى الخباز ملحا ليخبز به خبزا يبيعه، فحال الحول وقيمته نصاب، وجب عليه زكاة قيمته
- ٦٦ - إذا كانت له جارية للخدمة، فنواها للتجارة، لم تصر للتجارة ما لم يبعها
- ٦٧ - إذا ملك بالوصية عروضا، ونواها حال تملكها للتجارة، صارت للتجارة وزكاها
- ٦٨ - إذا خرصت الثمار على أربابها، وجب على الخارص أن يترك لهم الثلث أو الربع
- ٦٩ - إذا سرق المال أو غصب، ثم عاد إلى مالكه، لم تجب زكاته لما مضى
- ٧٠ - لا تجب زكاة المال المغصوب والضال
- ٧١ - إذا حال الحول على عبيد للتجارة وجب زكاة فطرتهم مع زكاة قيمتهم
- ٧٢ - نقصان النصاب في أثناء الحول شهرا أو شهرين يمنع وجوب الزكاة
- ٧٣ - ما زاد على نصاب النقدين تجب الزكاة فيه بحسابه وإن قل، وكذا الزروع والثمار
- ٧٤ - إذا ورث جماعة أموالا فيها زكوي، فحصل لكل منهم نصاب، أو حصل النصاب لجماعتهم، وجبت الزكاة فيه قبل القسمة
- ٧٥ - إذا كان نصيب الغانمين بعد الخمس نصابا زكويا، وشروط الخلطة موجودة جرى في حول الزكاة
- ٧٦ - إذا ملك عقارا قيمته نصاب فأكثر، لم تجب زكاة قيمته، سواء كان للسكنى أو للكراء
- ٧٧ - إذا كاتب عبده على نصاب، فحال الحول عليه ولم يقبضه، فلا زكاة حتى يحول الحول بعد القبض
- ٧٨ - يلزم العامل في المساقاة والمزارعة زكاة حصته قبل القسمة
- ٧٩ - ما لا يشترط له الحول كالزروع والمعدن، لا تثنى عليه الزكاة
- ٨٠ - يشترط حول الحول في وجوب زكاة الماشية، والنقدين، وعروض التجارة
- ٨١ - تصرف الزكاة إلى الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان مع الغنى، ولا يجوز صرفها إلى من يحج إلا مع الفقر
- ٨٢ - أجرة كيال الزروع والثمار ليعلم قدرها تخرج من سهم العامل
- ٨٣ - لا يلزم الإنسان فطرة زوجته الناشز