Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 179

  1. كتاب الزكاة
  2. ٦٨ - إذا خرصت الثمار على أربابها، وجب على الخارص أن يترك لهم الثلث أو الربع

لا يصير للتجارة، فكذلك هنا (١).

وقد قررنا (٢): أن ذلك يصير للتجارة، فكذا هذا.

فصل

٦٨ - إذا خرصت الثمار (٣) على أربابها، وجب على الخارص أن يترك لهم الثلث أو الربع (٤).

فاما الزروع، فقال القاضي: قياس المذهب أن لا يترك لهم منها شيء (٥).

والفرق: أن الأصل أن لا يوضع من الثمار، ولا من الزروع، لكن أمر النبي ﷺ بالوضع في الثمار بقوله: "إذا خرصتم فدعوا الثلث أو الربع "، رواه أبو داود (٦) والترمذي (٧) وغيرهما (٨)، بقيت الزروع على مقتضى الأصل.

وأيضًا: النفوس تتوق إلى الثمار أكثر من الزروع (٩).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 179 (SanadKitab #6534, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.