٦٨ - إذا خرصت الثمار (٣) على أربابها، وجب على الخارص أن يترك لهم الثلث أو الربع (٤).
فاما الزروع، فقال القاضي: قياس المذهب أن لا يترك لهم منها شيء (٥).
والفرق: أن الأصل أن لا يوضع من الثمار، ولا من الزروع، لكن أمر النبي ﷺ بالوضع في الثمار بقوله: "إذا خرصتم فدعوا الثلث أو الربع "، رواه أبو داود (٦) والترمذي (٧) وغيرهما (٨)، بقيت الزروع على مقتضى الأصل.
وأيضًا: النفوس تتوق إلى الثمار أكثر من الزروع (٩).
Rujukan halaman ini:إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 179 (SanadKitab #6534, hlm. urut 168)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.