فَصل
٨١ - تصرف الزكاة إلى الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان (١) مع الغنى، ولا يجوز صرفها إلى من يحج إلا مع الفقر (٢).
والفرق: أن الحاج يأخذها لمصلحة نفسه، فاشترط فقره المجوز لدفعها.
بخلاف الغازي، فإنه يأخذها لمصلحة الإسلام والمسلمين، وهذه العلة موجودة مع الغني في غناه (٣).
فَصل
٨٢ - أجرة كيَّال الزروع والثمار ليعلم قدرها تخرج من سهم العامل.
وأجرة كيَّال الزكاة لتقبيضها العامل من رب المال (٤). ذكرهما القاضي في المجرد.
والفرق: أن كيل أصول الأموال هو لتحقق مقدار الواجب، وذلك داخل فيما يلزم العامل، كأجرة الكاتب والحاسب فإنها على العامل، فكذا هذا.