Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 190

  1. كتاب الزكاة
  2. ٨٣ - لا يلزم الإنسان فطرة زوجته الناشز

بخلاف أجرة كيَّال الزكاة، فإن تقبيضها واجب على المؤدين لها، ولا يحصل إلا بالكيل كما يلزم من باع مكيلاً أجرة كيله؛ لأن عليه تقبيضه (١).

فَصل

٨٣ - لا يلزم الإنسان فطرة زوجته الناشز (٢) (٣).

وتلزمه فطرة عبده الآبق (٤) (٥).

والفرق: أن الفطرة تابعة للنفقة، لما روي أنه ﷺ قال: "أدوا الفطرة عمن تمونون " رواه الدارقطني (٦)، والناشز لا نفقة لها (٧).

بخلاف العبد، فإن نفقته واجبة؛ لأن سببها الملك، والإباق لا يؤثر فيه، فتجب فطرته (٨)، والله ﵎ أعلم.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 190 (SanadKitab #6534, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.