بخلاف أجرة كيَّال الزكاة، فإن تقبيضها واجب على المؤدين لها، ولا يحصل إلا بالكيل كما يلزم من باع مكيلاً أجرة كيله؛ لأن عليه تقبيضه (١).
فَصل
٨٣ - لا يلزم الإنسان فطرة زوجته الناشز (٢) (٣).
وتلزمه فطرة عبده الآبق (٤) (٥).
والفرق: أن الفطرة تابعة للنفقة، لما روي أنه ﷺ قال: "أدوا الفطرة عمن تمونون " رواه الدارقطني (٦)، والناشز لا نفقة لها (٧).
بخلاف العبد، فإن نفقته واجبة؛ لأن سببها الملك، والإباق لا يؤثر فيه، فتجب فطرته (٨)، والله ﵎ أعلم.