Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 181

  1. كتاب الزكاة
  2. ٧١ - إذا حال الحول على عبيد للتجارة وجب زكاة فطرتهم مع زكاة قيمتهم

فَصل

٧٠ - لا تجب زكاة المال المغصوب والضال (١).

وتجب صدقة الفطر عن عبده إذا كان كذلك (٢).

والفرق: أن الزكاة في المال المستنمي، وعدم القدرة عليه في مسألتنا منع وجوبها (٣).

بخلاف زكاة الفطر، فإن موجبها الملك، وهو لا يتأثر بذلك (٤).

فَصل

٧١ - إذا حال الحول على عبيدٍ للتجارة وجب زكاة فطرتهم مع زكاة قيمتهم.

نصَّ عليه (٥).

ولو حال الحول على نصابٍ من الماشية، وهي سائمةٌ للتجارة، أو حال الحول على نخيلٍ للتجارة وقد أثمرت، فلا زكاة إلا للتجارة (٦).

والفرق: أن الفطرة وزكاة القيمة حقان مختلفا السبب والمحل، فلا منافاة، كالجزاء والقيمة في قتل الصيد المملوك.

وبيان الاختلاف: أن الفطرة حق البدن، وزكاة القيمة حق المال.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 181 (SanadKitab #6534, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.