Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 182

  1. كتاب الزكاة
  2. ٧٣ - ما زاد على نصاب النقدين تجب الزكاة فيه بحسابه وإن قل، وكذا الزروع والثمار

[١٠/أ] وليس كذلك زكاة السوم والتجارة؛ لأن السبب واحد وهو المال/ فلا يجب به حقان (١).

فَصل

٧٢ - نقصان النصاب في أثناء الحول شهرًا أو شهرين يمنع وجوب الزكاة (٢).

ونقصان السوم لذلك لا يمنع (٣).

والفرق: أن مقدار النصاب أصل، والسَّوم صفة، ونقصان الأصل يمنع.

بخلاف نقصان الصفة، بدليل: ما لو ملك أربعين شاة عشرة أشهر، فولدت تسعة وثلاثين سخلة، وماتت الوالدات، وبقي السخال والشاة الأخرى، ثم تمَّ الحول، لم تسقط الزكاة في الصحيح من المذهب (٤)، لوجود كمال النصاب في كل الحول، ولو ماتت شاة واحدة، وبقي تسع وثلاثون، وتمَّ الحول، لم تجب الزكاة لنقصان النصاب، ففي الأولى نقصت الصفة فلم

تؤثر، وهنا نقص الأصل فأثرَّ (٥).

فَصل

٧٣ - ما زاد على نصاب النقدين تجب الزكاة فيه بحسابه وإن قل، وكذا الزروع والثمار.

بخلاف ما زاد على نصاب المواشي، فإنه يعتبر فيه الأوقاص (٦)

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 182 (SanadKitab #6534, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.