Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 183

  1. كتاب الزكاة
  2. ٧٤ - إذا ورث جماعة أموالا فيها زكوي، فحصل لكل منهم نصاب، أو حصل النصاب لجماعتهم، وجبت الزكاة فيه قبل القسمة

المعتبرة بين النصب (١).

والفرق: أنا لو أوجبنا الزكاة في الوقص (٢) لم يخل: إما أن نوجب في ست من الإبل شاتين، فنجحف برب المال.

أو شاةً وخُمسًا، فيفضي إلى سوء المشاركة، واختلاف الأيدي، فضرب الشرع الأوقاص لطفًا بأرباب الأموال.

بخلاف زكاة النقدين والزروع والثمار، فإنه إذا أخذ مما زاد على النصاب أخذ بالحساب، ولا يفضي إلى ما ذكرنا من الضرر.

وأيضًا: فإنها أموال تتجزأ وتتبعض، بخلاف المواشي (٣).

فَصل

٧٤ - إذا ورث جماعةً أموالًا فيها زكوي، فحصل لكل منهم نصاب، أو حصل النصاب لجماعتهم (٤)، وجبت الزكاة فيه قبل القسمة (٥).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 183 (SanadKitab #6534, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.