Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 193

  1. كتاب الصيام
  2. ٨٧ - إذا صام الناس بشهادة عدلين ثلاثين يوما، ولم يروا هلال شوال لغيم أفطروا

ويفتقر سائر الشهور إلى عدلين (١).

والفرق: أن الأصل أن لا يثبت شهر إلا بشهادة عدلين؛ لأنها شهادة محتملة للتهمة، فافتقرت إلى عدلين، كسائر الشهادات، لكن خرج رمضان بما روى ابن عباس ﵄ قال: "جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، قال: نعم قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدًا" رواه الترمذي (٢)، وغيره (٣).

وأيضًا، فالاحتياط للعبادة يقتضي ذلك (٤).

فَصل

٨٧ - إذا صام الناس بشهادة عدلين ثلاثين يومًا، ولم يروا هلال شوال لغيمٍ أفطروا (٥).

ولو عدموا الهلال مع الصحو لم يفطروا (٦).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 193 (SanadKitab #6534, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.