Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il

  1. كتاب الصيام

Bab dan daftar isi:

كتاب الصيام

Baca bab ini

  1. ٨٤ - لا يصح صيام الواجب إلا بنية من الليل
  2. ٨٥ - إذا نوى الصوم ليلا، ثم فعل ما ينافيه، لم تنفسخ نيته ما لم يفسخها
  3. ٨٦ - يثبت هلال الصوم بقول عدل
  4. ٨٧ - إذا صام الناس بشهادة عدلين ثلاثين يوما، ولم يروا هلال شوال لغيم أفطروا
  5. ٨٨ - إذا أدركه الفجر مجامعا، فعليه القضاء والكفارة
  6. ٨٩ - قد بان أنه يفسد صومه بالنزع، فلو قال: إن وطئتك فأنت طالق، فأولج طلقت، فإذا نزع لم يلزمه مهر ولا حد
  7. ٩٠ - إذا أكل شاكا في طلوع الفجر لم يقض
  8. ٩١ - إذا أكل معتقدا بقاء النهار، فبان [أن] الشمس قد غابت، فصومه صحيح
  9. ٩٢ - إذا نوى الإفطار أفطر، فإن عاد فنوى الصوم أجزأه في النفل، دون الفرض
  10. ٩٣ - إذا تلبس بنفل صوم أو صلاة لم يلزمه إتمامه، ولا قضاؤه إن أفسده
  11. ٩٤ - إذا خافت الحامل والمرضع على ولديهما أفطرتا وقضتا، وأطعمتا مسكينا عن كل يوم
  12. ٩٥ - إذا عجز الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه عن الاطعام لم يسقط عنهما
  13. ٩٦ - إذا جامع المسافر الصائم، ولم ينو بجماعه الفطر لزمته الكفارة
  14. ٩٧ - لا يصام عن الميت صوم رمضان، ويطعم عنه مسكين لكل يوم
  15. ٩٨ - يجوز للمسافر التطوع بالصلاة من غير كراهة
  16. ٩٩ - إذا نوى الصوم، ثم أغمي عليه جميع يومه، لم يصح صومه
  17. ١٠٠ - اذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، وقد أجزأه، إلا إذا تبين صومه قبل الشهر فلا يجزئه
  18. ١٠١ - إذا نذر صوم يوم الخميس، أو الصلاة فيه لم يجزئه قبله
  19. ١٠٢ - إذا نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة، لم يلزمه اعتكاف ليلة أول يوم منها، ولا الليالي المتخللة في وجه
  20. ١٠٣ - إذا نذر اعتكاف العشر الأخير من شهر كذا، أجزأه اعتكاف ما بعد العشرين الأولين، تاما كان أو ناقصا