Kitab: Idhahud Dala'il
Bab dan daftar isi:
كتاب الصيام
- ٨٤ - لا يصح صيام الواجب إلا بنية من الليل
- ٨٥ - إذا نوى الصوم ليلا، ثم فعل ما ينافيه، لم تنفسخ نيته ما لم يفسخها
- ٨٦ - يثبت هلال الصوم بقول عدل
- ٨٧ - إذا صام الناس بشهادة عدلين ثلاثين يوما، ولم يروا هلال شوال لغيم أفطروا
- ٨٨ - إذا أدركه الفجر مجامعا، فعليه القضاء والكفارة
- ٨٩ - قد بان أنه يفسد صومه بالنزع، فلو قال: إن وطئتك فأنت طالق، فأولج طلقت، فإذا نزع لم يلزمه مهر ولا حد
- ٩٠ - إذا أكل شاكا في طلوع الفجر لم يقض
- ٩١ - إذا أكل معتقدا بقاء النهار، فبان [أن] الشمس قد غابت، فصومه صحيح
- ٩٢ - إذا نوى الإفطار أفطر، فإن عاد فنوى الصوم أجزأه في النفل، دون الفرض
- ٩٣ - إذا تلبس بنفل صوم أو صلاة لم يلزمه إتمامه، ولا قضاؤه إن أفسده
- ٩٤ - إذا خافت الحامل والمرضع على ولديهما أفطرتا وقضتا، وأطعمتا مسكينا عن كل يوم
- ٩٥ - إذا عجز الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه عن الاطعام لم يسقط عنهما
- ٩٦ - إذا جامع المسافر الصائم، ولم ينو بجماعه الفطر لزمته الكفارة
- ٩٧ - لا يصام عن الميت صوم رمضان، ويطعم عنه مسكين لكل يوم
- ٩٨ - يجوز للمسافر التطوع بالصلاة من غير كراهة
- ٩٩ - إذا نوى الصوم، ثم أغمي عليه جميع يومه، لم يصح صومه
- ١٠٠ - اذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، وقد أجزأه، إلا إذا تبين صومه قبل الشهر فلا يجزئه
- ١٠١ - إذا نذر صوم يوم الخميس، أو الصلاة فيه لم يجزئه قبله
- ١٠٢ - إذا نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة، لم يلزمه اعتكاف ليلة أول يوم منها، ولا الليالي المتخللة في وجه
- ١٠٣ - إذا نذر اعتكاف العشر الأخير من شهر كذا، أجزأه اعتكاف ما بعد العشرين الأولين، تاما كان أو ناقصا