Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 198

  1. كتاب الصيام
  2. ٩٣ - إذا تلبس بنفل صوم أو صلاة لم يلزمه إتمامه، ولا قضاؤه إن أفسده

فصل

٩٣ - إذا تلبس بنفل صوم أو صلاة لم يلزمه إتمامه، ولا قضاؤه إن أفسده.

ولو تلبس بنفل حج أو عمرة لزمه ذلك (١).

والفرق: ما روي عن جويرية بنت الحارث (٢) ﵂ قالت: (دخل عليَّ رسول الله ﷺ يوم جمعة، وأنا صائمة، فقال لي: أصمت أمس، قلت: لا، قال: أتصومين غدًا، قلت: لا، قال: فأفطري) رواه البخاري (٣)، وعن عائشة ﵂ قالت: "أهدي لنا حيس (٤)، فدخل رسول الله ﷺ، فقلت: أهدي لنا حيس، فقال: أدنيه فأكل، ثم قال: إني كنت صائمًا" رواه مسلم (٥)، وعن أم هانئ (٦) ﵂ قالت: "لما كان يوم الفتح أحضر لرسول الله ﷺ إناء فيه شراب فشرب، ثم ناولني [١٢/ب] فشربت/ منه، ثم قلت: أفطرت، وكنت صائمة، فقال: "كنت تقضين شيئًا، قلت: لا، قال: فلا يضرك إذا كان تطوعًا" رواه الإمام أحمد (٧). وأبو داود (٨).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 198 (SanadKitab #6534, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.