Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 199

  1. كتاب الصيام
  2. ٩٣ - إذا تلبس بنفل صوم أو صلاة لم يلزمه إتمامه، ولا قضاؤه إن أفسده

وفي رواية للدارقطني (١):

" إن كان قضاءً، فاقضي يومًا مكانه، وإن كان تطوعًا فإن شئت فاقضي، وإن شئت لا تقضي" وفي رواية للإمام أحمد "فقال لها: الصائم المتطوع أمير نفسه ".

فإن قيل: الفتح كان في رمضان، فكيف شرب النبي ﷺ، وكيف قالت: كنت متطوعة؟ هذا يوجب الطعن في هذا الحديث.

فالجواب: أن يوم الفتح يقال على مدة إقامتهم بمكة، وقد أقام النبي ﷺ إلى أيام في شوال، وهذا وقع في شوال (٢).

وهذا بخلاف الحج والعمرة، فإن الله تعالى قال: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٣) وهو عام في الفاسد والصحيح، وقال النبي ﷺ: "من كُسِرَ أو عَرِجَ فقد حلَّ، وليحج من قابل" رواه النسائي (٤).

قلت: وروي عن ابن عمر، وابن عمرو، وابن عباس ﵃: " أنهم أمروا

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 199 (SanadKitab #6534, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.