ولو حلف لا يلبس ثوبًا [هو لابسه] (١)، أو لا يسكن دارًا هو ساكنها فخلعه، وخرج منها لم يحنث (٢).
والفرق: أن النزع جماع، بدليل: اللذة (٣).
بخلاف نزع القميص، والخروج من/ الدار، فإنه ليس لبسًا ولا [١٢/أ] سكنى (٤).
فَصل
٨٩ - قد بان أنه يفسد صومه بالنزع، فلو قال: إن وطئتك فأنت طالق، فأولج طلقت، فإذا نزع (٥) لم يلزمه مهر ولا حد.
والفرق: أن باب الإفساد أوسع، بدليل: أنه إذا وطئ في نهار رمضان فسد صومه، ولا مهر ولا حد، فافترقا (٦).