Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 195

  1. كتاب الصيام
  2. ٨٩ - قد بان أنه يفسد صومه بالنزع، فلو قال: إن وطئتك فأنت طالق، فأولج طلقت، فإذا نزع لم يلزمه مهر ولا حد

ولو حلف لا يلبس ثوبًا [هو لابسه] (١)، أو لا يسكن دارًا هو ساكنها فخلعه، وخرج منها لم يحنث (٢).

والفرق: أن النزع جماع، بدليل: اللذة (٣).

بخلاف نزع القميص، والخروج من/ الدار، فإنه ليس لبسًا ولا [١٢/أ] سكنى (٤).

فَصل

٨٩ - قد بان أنه يفسد صومه بالنزع، فلو قال: إن وطئتك فأنت طالق، فأولج طلقت، فإذا نزع (٥) لم يلزمه مهر ولا حد.

والفرق: أن باب الإفساد أوسع، بدليل: أنه إذا وطئ في نهار رمضان فسد صومه، ولا مهر ولا حد، فافترقا (٦).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 195 (SanadKitab #6534, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.