قلت: ويمكن الفرق: بأن حصول الذكر في الفرج مما ينافي الصوم، فإذا وجد معه أفسده.
بخلاف عدم إيجاب المهر والحد في المسألة المذكورة، فإن الوطء وطء من يجوز له وطؤها، ثم حرمت عليه بعد، وهو لم يطأها ليجب عليه حد ومهر، ولكنه فعل ما يجب عليه فعله من التخلص من الحرام بالنزع (١)، فافترقا (٢).
فَصل
٩٠ - إذا أكل شاكًا في طلوع الفجر لم يقض.
وإن أكل شاكًا في غروب الشمس قضى (٣)
والفرق: أن الأصل بقاء الليل والنهار (٤) , فافترقا (٥).
فَصل
٩١ - إذا أكل معتقدًا بقاء النهار، فبان [أن] (٦) الشمس قد غابت، فصومه صحيح.
Rujukan halaman ini:إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 196 (SanadKitab #6534, hlm. urut 185)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.