Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 205

  1. كتاب الصيام
  2. ٩٩ - إذا نوى الصوم، ثم أغمي عليه جميع يومه، لم يصح صومه

الاشتغال بالنفل. فافترقا (١).

فَصْلٌ

٩٩ - إذا نوى الصوم، ثم أغمي عليه جميع يومه، لم يصح صومه.

ولو نام جميع يومه، صح صومه (٢).

والفرق: أن حكم النائم حكم المستيقظ في كثير من الأحكام، منها: صحة صلاته (٣)، وضمانه لما يتلفه (٤).

وليس كذلك الإغماء؛ لأنه يزيل العقل، فهو كالجنون (٥)، وكذلك استويا (٦) في مشروعية الغسل (٧) في حقيهما (٨).

/قلت: وفي هذا الفرق نظر، أي، قوله: حكم النائم حكم المستيقظ في [١٣/ب] صحة صلاته، إن قصد به النوم اليسير على حالة من أحوال الصلاة فليس نظير مسألة الفرق؛ لأن الفرض حصول النوم في جميع اليوم، وإن قصد غير ذلك فلا معنى له.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 205 (SanadKitab #6534, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.