بخلاف الوقوف بعرفة؛ لأنه لا يمكنه أداؤه بيقين؛ لأنه لو أخر الوقوف لم يأمن الفوات، فلهذا لم تلزمه الإعادة، بخلاف الصوم (١).
فَصْلٌ
١٠١ - إذا نذر صوم يوم الخميس، أو الصلاة فيه لم يجزئه قبله.
ولو نذر الصدقة فيه بدرهم، فتصدق به قبله أجزأه (٢).
والفرق: أن الصدقة يجوز تعجيلها قبل وقت وجوبها، بدليل: تعجيل الزكاة (٣).
بخلاف الصلاة والصوم، فإن الواجب فيهما لا يجوز تقديمه على وقته، فكذا منذورهما، فافترقا (٤).