Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 207

  1. كتاب الصيام
  2. ١٠١ - إذا نذر صوم يوم الخميس، أو الصلاة فيه لم يجزئه قبله

بخلاف الوقوف بعرفة؛ لأنه لا يمكنه أداؤه بيقين؛ لأنه لو أخر الوقوف لم يأمن الفوات، فلهذا لم تلزمه الإعادة، بخلاف الصوم (١).

فَصْلٌ

١٠١ - إذا نذر صوم يوم الخميس، أو الصلاة فيه لم يجزئه قبله.

ولو نذر الصدقة فيه بدرهم، فتصدق به قبله أجزأه (٢).

والفرق: أن الصدقة يجوز تعجيلها قبل وقت وجوبها، بدليل: تعجيل الزكاة (٣).

بخلاف الصلاة والصوم، فإن الواجب فيهما لا يجوز تقديمه على وقته، فكذا منذورهما، فافترقا (٤).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 207 (SanadKitab #6534, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.