Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 213

  1. كتاب الحج
  2. ١٠٩ - إذا قتل المحرم البراغيث لم يلزمه شيء

ذلك لو أحرمت بالعمرة) رواه الأثرم بمعناه (١).

ولأن إدخال العمرة على الحج لا يفيد زيادة على ما أفاده الإحرام بالحج فلم يصح، كما لو استأجره على عمل، ثم استأجره عليه مرة ثانية.

بخلاف إدخال الحج عليها، فإنه يستفيد به ما لا يستفيده بالعمرة، كالوقوف والرمي.

وأيضًا: فالحج أقوى، فدخل على الأضعف، بخلاف العكس (٢)، فافترقا.

فَصْلٌ

١٠٨ - يحرم على المحرم صيد البر (٣)، دون صيد البحر (٤).

والفرق: قوله تعالى ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ إلى قوله ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٥).

فَصْلٌ

١٠٩ - إذا قتل المحرم البراغيث (٦) لم يلزمه شيء (٧).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 213 (SanadKitab #6534, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.