Kitab: Idhahud Dala'il
Bab dan daftar isi:
كتاب الحج
- ١٠٤ - لا يجوز للمرأة أن تنشيء السفر للحج إلا بمحرم
- ١٠٥ - ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام
- ١٠٦ - إذا أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بواحدة
- ١٠٧ - يصح إدخال الحج على العمرة، وهو أن يحرم بالعمرة وحدها، ثم بالحج قبل الطواف
- ١٠٨ - يحرم على المحرم صيد البر، دون صيد البحر
- ١٠٩ - إذا قتل المحرم البراغيث لم يلزمه شيء
- ١١٠ - يحرم على المحرم عقد النكاح
- ١١١ - إذا قتل المحرم صيدا بعد صيد لزمه جزاء كل واحد منهما، أخرج عن الأول أو لم يخرج
- ١١٢ - إذا قتل جماعة صيدا لزمهم جزاء واحد إن كان مالا
- ١١٣ - لا تحرم خطبة المحرمة
- ١١٤ - إذا خرج في عينه شعر يؤلمه فقطعه، فلا فدية
- ١١٥ - إذا حبس حلال حمامة في الحل فماتت، ومات فراخها في الحرم بحبسها ضمن الفراخ دونها
- ١١٦ - إذا قطع حلال غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه
- ١١٧ - إذا أتلف غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه
- ١١٨ - إذا قتل المحرم في الحرم حماما مصوتا، ضمنه غير مصوت
- ١١٩ - إذا قبل المحرم زوجته لشهوة، لزمته شاة
- ١٢٠ - إذا أرسل المحل كلبه على صيد في الحل فطارده الكلب إلى الحرم، فقتله فيه، لم يضمن
- ١٢١ - إذا تحلل من عمرته ووطئ، ثم أحرم بالحج وكمله ووطئ، ثم ذكر أنه طاف أحد الطوافين بغير طهارة ولم يعلم أيهما
- ١٢٢ - قد تقدم: أنه إذا ذكر أنه طاف لأحد النسكين غير طاهر لم يجزئاه عن الفرض، وعليه القضاء
- ١٢٣ - إذا حج عن نفسه، ثم أراد أن يعتمر عن غيره، أو حج عن غيره ثم أراد أن يعتمر عن نفسه
- ١٢٤ - إذا أحرم مطلقا ثم عين تمتعا، أو إفرادا أو قرانا جاز
- ١٢٥ - إذا أحرم مبهما صرفه إلى أي الأنساك شاء إن كان في أشهر الحج، وإلا انعقد بعمرة
- ١٢٦ - الطهارة شرط في حجة الطواف
- ١٢٧ - إحرام الصبي بالصلاة ينعقد بغير إذن وليه
- ١٢٨ - إذا أفسد العبد حجه بالوطء، ثم عتق قبل فوات الوقوف، أجزأه قضاؤه من قابل عن حجة الإسلام
- ١٢٩ - إذا استنيب في حجة عن غيره، فبدأ فاعتمر عن نفسه، ثم حج عن الغير ضمن جميع ما أنفق؛ لأنه صرف سفره إلى نسك عن نفسه، فإن كان المنوب [عنه] ميتا وقعت الحجة عنه، وإن كان حيا وقعت عن النائب
- ١٣٠ - اذا أتلف صيدا ماخضا ضمنه بمثله، ولا يخرجه، بل يقومه ماخضا، ثم يشتري بالقيمة طعاما يتصدق به ذكره في المجرد
- ١٣١ - اذا أتلف الذمي صيدا في الحرم ضمن
- ١٣٢ - اذا أحصر المحرم بعدو تحلل