Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il

  1. كتاب الحج

Bab dan daftar isi:

كتاب الحج

Baca bab ini

  1. ١٠٤ - لا يجوز للمرأة أن تنشيء السفر للحج إلا بمحرم
  2. ١٠٥ - ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام
  3. ١٠٦ - إذا أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بواحدة
  4. ١٠٧ - يصح إدخال الحج على العمرة، وهو أن يحرم بالعمرة وحدها، ثم بالحج قبل الطواف
  5. ١٠٨ - يحرم على المحرم صيد البر، دون صيد البحر
  6. ١٠٩ - إذا قتل المحرم البراغيث لم يلزمه شيء
  7. ١١٠ - يحرم على المحرم عقد النكاح
  8. ١١١ - إذا قتل المحرم صيدا بعد صيد لزمه جزاء كل واحد منهما، أخرج عن الأول أو لم يخرج
  9. ١١٢ - إذا قتل جماعة صيدا لزمهم جزاء واحد إن كان مالا
  10. ١١٣ - لا تحرم خطبة المحرمة
  11. ١١٤ - إذا خرج في عينه شعر يؤلمه فقطعه، فلا فدية
  12. ١١٥ - إذا حبس حلال حمامة في الحل فماتت، ومات فراخها في الحرم بحبسها ضمن الفراخ دونها
  13. ١١٦ - إذا قطع حلال غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه
  14. ١١٧ - إذا أتلف غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه
  15. ١١٨ - إذا قتل المحرم في الحرم حماما مصوتا، ضمنه غير مصوت
  16. ١١٩ - إذا قبل المحرم زوجته لشهوة، لزمته شاة
  17. ١٢٠ - إذا أرسل المحل كلبه على صيد في الحل فطارده الكلب إلى الحرم، فقتله فيه، لم يضمن
  18. ١٢١ - إذا تحلل من عمرته ووطئ، ثم أحرم بالحج وكمله ووطئ، ثم ذكر أنه طاف أحد الطوافين بغير طهارة ولم يعلم أيهما
  19. ١٢٢ - قد تقدم: أنه إذا ذكر أنه طاف لأحد النسكين غير طاهر لم يجزئاه عن الفرض، وعليه القضاء
  20. ١٢٣ - إذا حج عن نفسه، ثم أراد أن يعتمر عن غيره، أو حج عن غيره ثم أراد أن يعتمر عن نفسه
  21. ١٢٤ - إذا أحرم مطلقا ثم عين تمتعا، أو إفرادا أو قرانا جاز
  22. ١٢٥ - إذا أحرم مبهما صرفه إلى أي الأنساك شاء إن كان في أشهر الحج، وإلا انعقد بعمرة
  23. ١٢٦ - الطهارة شرط في حجة الطواف
  24. ١٢٧ - إحرام الصبي بالصلاة ينعقد بغير إذن وليه
  25. ١٢٨ - إذا أفسد العبد حجه بالوطء، ثم عتق قبل فوات الوقوف، أجزأه قضاؤه من قابل عن حجة الإسلام
  26. ١٢٩ - إذا استنيب في حجة عن غيره، فبدأ فاعتمر عن نفسه، ثم حج عن الغير ضمن جميع ما أنفق؛ لأنه صرف سفره إلى نسك عن نفسه، فإن كان المنوب [عنه] ميتا وقعت الحجة عنه، وإن كان حيا وقعت عن النائب
  27. ١٣٠ - اذا أتلف صيدا ماخضا ضمنه بمثله، ولا يخرجه، بل يقومه ماخضا، ثم يشتري بالقيمة طعاما يتصدق به ذكره في المجرد
  28. ١٣١ - اذا أتلف الذمي صيدا في الحرم ضمن
  29. ١٣٢ - اذا أحصر المحرم بعدو تحلل