١٢٩ - إذا استنيب في حجةٍ عن غيره، فبدأ فاعتمر عن نفسه، ثم حج عن الغير ضمن جميع ما أنفق؛ لأنه صرف سفره إلى نسك عن نفسه، فإن كان المنوب [عنه] (١) ميتًا وقعت الحجة عنه، وإن كان حيًا وقعت عن النائب.
والفرق: أن الميت إذا عزي إليه عبادة وقعت عنه، أذن فيها أو لم يأذن؛ لأنه معدوم الإذن، عاجزٌ عن اكتساب الثواب، فيصير كالمهدى إليه ثوابًا.
بخلاف الحي، فإن له إذنًا وقدرةً على / كسب الأجر، ولم يوجد منه [١٧/أ] إذن في ذلك، والأول بطل بالمخالفة، فافترقا (٢).
فَصْلٌ
١٣٠ - اذا أتلف صيدًا ماخضًا (٣) ضمنه بمثله، ولا يخرجه، بل يقومه ماخضًا، ثم يشتري بالقيمة طعامًا يتصدق به (٤). ذكره في المجرد.
Rujukan halaman ini:إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 231 (SanadKitab #6534, hlm. urut 220)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.