Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 232

  1. كتاب الحج
  2. ١٣١ - اذا أتلف الذمي صيدا في الحرم ضمن

ولو تبرع رب المال بإخراج الماخض (١)، كان أفضل من الحائل (٢).

والفرق: أن المقصود في جزاء الصيد اللحم، والحمل ينقصة (٣).

بخلاف الزكاة، فإن المقصود فيها الدَّر والنسل، بدليل: إخراج الأنثى، والماخض أقرب إلى هذا المقصود (٤)، فافترقا.

فَصْلٌ

١٣١ - اذا أتلف الذمي صيدًا في الحرم ضمن (٥).

ولو أتلفه في الاحرام لم يضمنه (٦).

والفرق: أن صيد الحرم يضمن لحرمته، وحرمته بالنسبة إلى الذمي كالمسلم (٧).

بخلاف إتلافه إياه في الإحرام، فإنه إنما يضمن لأجل الإحرام، وإحرام الذمي لا يصح، فلم يوجد سبب الضمان في حقه (٨)، فافترقا.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 232 (SanadKitab #6534, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.