Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 230

  1. كتاب الحج
  2. ١٢٨ - إذا أفسد العبد حجه بالوطء، ثم عتق قبل فوات الوقوف، أجزأه قضاؤه من قابل عن حجة الإسلام

ولا ينعقد بالحج إلا بإذنه (١).

والفرق: أن الحج عبادة تتضمن المال، فافتقرت إلى إذنه، كالنكاح (٢).

بخلاف الصلاة، فإنها بدنية محضة، فلم تفتقر إليه، كالصيام (٣).

فَصْلٌ

١٢٨ - إذا أفسد العبد حجه بالوطء، ثم عتق قبل فوات الوقوف، أجزأه قضاؤه من قابل عن حجة الإسلام.

ولو كان ذلك بعد فوات الوقوف لزمه قضاؤها، وحجة الإسلام.

والفرق: أنَّه في الأولى لولا الفساد لأجزأت تلك الحجة عن حجة الإسلام، لإمكان الوقوف، فكأنه أفسد حجة الإسلام، فيجزئه القضاء عنها.

بخلاف الثانية، فإنها لو سلمت من الفساد لم تجزئه لعدم إمكان الوقوف فيكون القضاء عنها، ويجب عليه حجة الإسلام مقدمة على القضاء، لكونها وجبت بأصل الشرع، والقضاء وجب بسبب من جهته (٤).

قلت: ولو قيل بتقديم القضاء (٥) لم يكن بعيدًا؛ لسبق وجوبه.

وكذا حكم الصبي إذا أفسد حجه، ثم بلغ (٦)، ذكره القاضي في المجرد.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 230 (SanadKitab #6534, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.