Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 217

  1. كتاب الحج
  2. ١١٢ - إذا قتل جماعة صيدا لزمهم جزاء واحد إن كان مالا

فَصْلٌ

١١٢ - إذا قتل جماعة صيدًا لزمهم جزاء واحد إن كان مالًا.

/ وإن كان صومًا لزم كلًّا منهم صوم كامل (١). [١٥/أ]

والفرق: أن الجزاء بالمال بدل، فهو كالبدل في سائر الأموال، والصوم حق على البدن، وفيه معنى العقوبة، فهو كالحد، فإنه لو قذف جماعةً حُدَّ لكل واحدٍ حدًّا كاملًا (٢)، فافترقا.

قلت: والصحيح من المذهب: أنَّه لا يلزم الجماعة إلا جزاء واحد، سواء كان صومًا أو مالًا.

وأما مسألة القذف، فالصحيح: تعدد الحد إن قذفهم بكلمات، وإن قذفهم بكلمة واحدة فحد واحد (٣).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 217 (SanadKitab #6534, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.