[تعالى] ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (١) وبدليل: ما لو اشترك في قتل صيد جماعة، فإنه لا يلزمهم إلا جزاء واحد (٢)، ولو كان كفارة لتعددت، كتعدد كفارة القتل على القاتلين (٣)، وإذا كان جزاءً تعدد بتعدد المقتول، وإنما سماه الله تعالى كفارة؛ لكونه مكفرًا للذنب.
وأما غير الصيد من محظورات الإحرام فإن الواجب به كفارة، بدليل: استوائها في قليل المحظور وكثيره، فلا فرق بين رطل من الطيب، ودانق (٤)، فإذا كان كفارة، تداخل ما كان منه من جنس (٥)، كالحدود (٦)، والكفارات (٧).
Rujukan halaman ini:إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 216 (SanadKitab #6534, hlm. urut 205)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.