Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 218

  1. كتاب الحج
  2. ١١٤ - إذا خرج في عينه شعر يؤلمه فقطعه، فلا فدية

فَصْلٌ

١١٣ - لا تحرم خطبة المحرمة (١).

وتحرم خطبة المعتدة (٢).

والفرق: أن المرجع في انقضاء العدة إلى المرأة إذا ادعت ممكنًا، فلا يؤمن إذا خطبت في عدتها أن تكذب رغبةً في الزوج؛ فلذا حرمت خطبتها (٣).

بخلاف المحرمة، فإن التحلل المبيح للنكاح ليس إليها، ولا يمكنها الكذب فيه (٤)، فافترقا.

فَصْلٌ

١١٤ - إذا خرج في عينه شعر يؤلمه فقطعه، فلا فدية.

ولو تأذى بالهوام في رأسه فحلقه، لزمته الفدية (٥).

والفرق: أن الشعر ألجأه في الأولى إلى إزالته، كما لو صال عليه صيد فقتله، فإنه لا جزاء.

بخلاف الثانية، فإن إزالة الشعر ألجأه إليه التأذي بالهوام، فهو كقتل الصيد للمجاعة، وذاك يضمنه، فكذا هنا يفديه (٦).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 218 (SanadKitab #6534, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.