Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 220

  1. كتاب الحج
  2. ١١٨ - إذا قتل المحرم في الحرم حماما مصوتا، ضمنه غير مصوت

مضمون لكونه في الحرم، فتبعه الفرع (١).

بخلاف الطائر، فإنه ليس معتبرًا بأصل الغصن، لانتفاء علة الاعتبار، فهو بجملته في الحل، فلم يُضمن، كما لو كان على أرض الحل (٢)، فافترقا.

قلت

فَصْلٌ

١١٧ - إذا أتلف غصنًا في الحل أصله في الحرم ضمنه (٣).

ولو أتلف غصنًا في الحرم أصله في الحل، لم يضمن (٤).

والفرق: أن الفرع تابع للأصل، والأصل مضمون كما تقدم.

بخلاف المسألة الثانية، فإنه أتلف ما أصله في الحل، والاعتبار به، فلا ضمان (٥)، فافترقا.

فَصْلٌ

[١٥/ ب] ١١٨ - إذا قتل/ المحرم في الحرم (٦) حمامًا مصوتًا، ضمنه غير مصوت (٧)

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 220 (SanadKitab #6534, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.