Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 221

  1. كتاب الحج
  2. ١١٩ - إذا قبل المحرم زوجته لشهوة، لزمته شاة

ولو كان لآدمي، ضمنه بقيمته مصوتًا.

والفرق: أن صيد الحرم يضمن لحق الله تعالى، والتعليم لا يُقوَّم في حقه تعالى، كما لو قتل عبدًا فقيهًا، فإنه لا يكفر إلا كفارة عبد غير فقيه.

بخلاف الآدميين، فإن التعليم متقوم في حقهم، كما لو قتل بازيًا معلمًا ضمنه كذلك (١).

فَصْلٌ

١١٩ - إذا قبَّل المحرم زوجته لشهوةٍ، لزمته شاةٌ (٢).

ولو كان صائمًا، لم يلزمه قضاء ولا غيره (٣).

والفرق: أن التقبيل لشهوة من دواعي الجماع، وهي محرمة، فإذا ارتكبها لزمته شاة، كالتطيب (٤).

بخلاف الصوم، فإنه لا يحرم فيه دواعي الوطء، بدليل: جواز عقد

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 221 (SanadKitab #6534, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.