فَصْلٌ
١٢٥ - إذا أحرم مبهمًا صرفه إلى أي الأنساك شاء إن كان في أشهر الحج، وإلا انعقد بعمرة (١).
والفرق: أن الإحرام بالحج في غير أشهره مكروه (٢)، فلم ينصرف إليه، وانصرف إلى العمرة؛ لأنها لا تكره في وقت من السنة (٣).
فَصْلٌ
١٢٦ - الطهارة شرط في حجة الطواف (٤).
ولا تشترط في السعي، ولا تجب (٥).
والفرق: قوله ﷺ: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه النطق،