Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 236

  1. كتاب البيع
  2. ١٣٦ - إذا باعه صبرة يجهلان كيلها صح

والفرق: أنَّه مع العلم بقفزانها يكون المبيع معلومًا.

بخلاف ما إذا جهلا، فإن القفيز المنقوص يأخذ من كل قفيز قسطًا، فإذا لم يعلما قفزانها لم يعلما قسط كل قفيز من القفيز [المنقوص] (١)، فكأنه قال: بعتكها كل قفيز بدرهم إلا شيئًا، وذلك لا يصح (٢).

فَصْلٌ

١٣٥ - إذا باعه قفيزًا من صبرةٍ مجهولة الكيل صح (٣).

ولو باعه إياها إلا قفيزًا لم يصح (٤).

والفرق: أن المبيع في الأولى معلوم المقدار فصح، كما لو كان منفردًا (٥).

بخلاف الثانية، فإن الصبرة المجهولة الكيل إنما جوَّز بيعها المشاهدة، واستثناء القفيز منها يغير حكم المشاهدة، فلم يصح (٦)، فتفارقا.

فَصْلٌ

١٣٦ - إذا باعه صبرة يجهلان كيلها صح (٧).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 236 (SanadKitab #6534, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.