Kitab: Idhahud Dala'il
Bab dan daftar isi:
كتاب البيع
- ١٣٣ - إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، على أن أنقصك قفيزا، وهما يعلمان كيلها صح
- ١٣٤ - إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، على أن أنقصك قفيزا، وهما يعلمان قفزانها، فالبيع صحيح، وإن جهلاها لم يصح
- ١٣٥ - إذا باعه قفيزا من صبرة مجهولة الكيل صح
- ١٣٦ - إذا باعه صبرة يجهلان كيلها صح
- ١٣٧ - إذا باعه صبرة يجهلان كيلها، واستثنى منها جزءا مشاعا، كالثلث ونحوه صح
- ١٣٨ - إذا باعه الصبرة واستثنى منها قفيزا معلوما، وهما يجهلان كيلها لم يصح، ولو علماه صح
- ١٣٩ - إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، صح
- ١٤٠ - إذا قال: بعتك جاريتي فلانة، ولم يرها ولم توصف له، لم يصح
- ١٤١ - إذا قال: بعتك عبدي بكذا، ولم يعرفه المشتري برؤية، ولا صفة، لم يصح
- ١٤٢ - إذا باعه قفيزا من صبرة يجهلان قفزانها صح
- ١٤٣ - إذا باعه جريبا من ضيعة يعلمان مبلغ جربانها صح
- ١٤٤ - إذا قال: بعتك نصف داري مما يلي دارك لم يصح
- ١٤٥ - قال القاضي في المجرد: وكذا إذا باعه من الدار عشرة من هنا إلى حيث ينتهي الذرع، فإنه لا يصح
- ١٤٦ - إذا باعه مائة شاة بمائة شاة إلا شاة لم يصح
- ١٤٧ - إذا باعه ثمرة بأربعة آلاف إلا بقدر ألف صح
- ١٤٨ - إذا باعه الأصل دون الثمرة، فسقيها على مالكها
- ١٤٩ - اذا باعه رطبة بشرط القطع، فأجرته على المشتري
- ١٥٠ - إذا باعه جارية واستثنى حملها، بطل البيع والاستثناء
- ١٥١ - إذا باع حيوانا مأكولا، واستثنى رأسه وأطرافه، جاز
- ١٥٢ - إذا باع شاة على أنها حامل لم يصح
- ١٥٣ - يجوز بيع المدبر
- ١٥٤ - يجوز بيع الجاني مطلقا
- ١٥٥ - إذا تبايعا عينا غائبة بالصفة، فوجدها المشتري على غير الصفة فله الخيار، لا المطالبة بعين بدلها على تلك الصفة
- ١٥٦ - إذا اشترى جارية لم يجز له وطؤها، حتى يستبرئها
- ١٥٧ - إذا اشترى من إنسان دارا، وهي في يد ثالث، فادعاها لنفسه، ولم يقم البائع بينة بها، ففسخ القاضي العقد، ورد الثمن على المشتري، ثم ملك المشتري الدار بهبة أو ميراث، أو صدقة أو غيره، لم يلزمه تسليمها إلى بائعها
- ١٥٨ - اذا اشترى دارا فاستحقت، رجع على البائع بالدرك
- ١٥٩ - إذا اشترى ما لم يره وصححناه، ثبت له خيار الرؤية، فلو أجازه قبلها، لم يسقط خياره
- ١٦٠ - إذا قال: بعتكه بمائة دينار إلا درهما، أو بمائة درهم إلا دينارا لم يصح
- ١٦١ - إذا تشاح المشتري والبائع في تسليم الثمن والمثمن، فإن كان الثمن عينا، نصب عدد يقبض منهم، ثم يقبضهما
- ١٦٢ - إذا اشترى أمة شراء فاسدا، ثم وطئها لزمه مهر المثل لبائعها
- ١٦٣ - إذا باعه صبرة لم يره باطنها صح
- ١٦٤ - إذا دخل الماء أرض إنسان، وفيه سمك، فنصب الماء وبقي السمك، لم يملكه صاحب الأرض إلا بأخذه
- ١٦٥ - إذا اشترى غلاما صانعا فنسي صنعته، ثم وجد به عيبا فله رده، ولا يلزمه أن يرد معه شيئا لأجل نسيان الصنعة
- ١٦٦ - إذا باع شيئا واشترط نفعه، كسكنى الدار سنة ونحوه صح
- ١٦٧ - إذا باع أمة، واستثنى خدمتها ونحوها من أعمالها مدة معلومة، جاز
- ١٦٨ - إذا ملك عبده مالا ثم باعه، فالمال للبائع إلا أن يشترطه المبتاع رواية واحدة
- ١٦٩ - إذا اشترى الواحد شيئين صفقة، فوجد بأحدهما عيبا فليس له إلا ردهما، أو إمساكهما وأرش العيب
- ١٧٠ - إذا اشترى دابة بشرط الخيار، فركبها ليختبرها، فهو على خياره
- ١٧١ - إذا اشترى أمة على أنها كتابية، فبانت مسلمة، فله الخيار
- ١٧٢ - إذا اشترى شيئا فوجد به عيبا، فاختار إمساكه والمطالبة بأرش عيبه، قوم صحيحا ومعيبا، ونسب تفاوت القيمتين إلى الثمن الذي اشتري به، ورجع به
- ١٧٣ - إذا تبايعا ذهبا بورق عينا بعين، فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا من جنسه، لم يكن له البدل
- ١٧٤ - إذا كان لانسان على آخر دينار دينا، فأحال به على من له عليه دينار دينا، فصارف به المحال للمحال عليه جاز نص عليه في رواية بكر بن محمد عن أبيه
- ١٧٥ - إذا أسلف الأعمى في كر حنطة صح
- ١٧٦ - إذا أسلم في عبد وجارية، وذكر شروط العلم صح
- ١٧٧ - إذا اشترط أجود الطعام لم يصح السلم
- ١٧٨ - إذا أسلم إلى رجل في عبد، وقبض عند المحل عبدا، ثم أحضر عبدا
- ١٧٩ - قد تقرر: أنه إذا قال البائع: ليس المبيع هذا المردود كان القول قوله، إذا كان رد المشتري للسلعة للعيب
- ١٨٠ - إذا باع بدراهم معينة وقبضها، ثم أحضر دراهم وادعى: أنها التي باع بها وهي معيبة، فأنكر المشتري كونها التي اشترى بها, ولا بينة لواحد منهما، فالقول قول المشتري مع يمينه
- ١٨١ - لا يجوز لرب السلم التصرف فيه، ولا أخذ البدل عنه قبل قبضه، فإن فعل لم يصح
- ١٨٢ - إذا تقايلا السلم جاز تفرقهما قبل قبض رأس ماله
- ١٨٣ - يجوز بيع خل العنب بخل التمر، متساويا ومتفاضلا
- ١٨٤ - إذا أقرضه دراهم، وقال: إن مت فأنت في حل، لم يصح
- ١٨٥ - إذا قال لرجل: اكفل عني، ولك ألف لم يصح
- ١٨٦ - إذا اشترى إنسان نصف عبد بخمسين، وآخر النصف الآخر بمائة، ثم باعاه مساومة بثلاثمائة، فهي بينهما نصفين، رواية واحدة
- ١٨٧ - إذا كان له في ذمة رجل دراهم أو دنانير، فاشترى بها عرضا من غيره لم يصح نص عليه
- ١٨٨ - إذا كان له على رجل ألف، وقال له: أسلمت إليك ألفا في أكرار [حنطة]، وأراد جعل الألف مال السلم لم يصح
- ١٨٩ - إذا استدان العبد غير المأذون له، ثم ورثه رب الدين فأعتقه، لم يسقط دينه
- ١٩٠ - إذا استدان المأذون له تعلقت ديونه بذمة سيده