Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 253

  1. كتاب البيع
  2. ١٦٣ - إذا باعه صبرة لم يره باطنها صح

بخلاف ما إذا أذن سيدها في وطئها، فإنه أسقط حقه بالإذن؛ فلذلك لم يجب مهر (١).

فصل

١٦٣ - إذا باعه صبرة لم يره باطنها صح (٢).

ولو باعه ثوبًا لم يره باطنه لم يصح (٣).

والفرق: أن الصبرة من ذوات الأمثال، فيدل الحال على أن باطنها كظاهرها, ولهذا يتبايع الناس كثيرًا ما هو من ذوات الأمثال برؤية أنموذجٍ (٤) منه يسيرٍ؛ لأن الظاهر أنه لا يختلف، فيصح البيع بحكم الظاهر، فإذا ظهر عيب كان له الخيار (٥).

/ بخلاف الثوب، فإنه ليس من ذوات الأمثال، ولا يدل الحال على أن [٢٠/ب]

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 253 (SanadKitab #6534, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.