Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 254

  1. كتاب البيع
  2. ١٦٥ - إذا اشترى غلاما صانعا فنسي صنعته، ثم وجد به عيبا فله رده، ولا يلزمه أن يرد معه شيئا لأجل نسيان الصنعة

باطنه كظاهره؛ لأنه يختلف غالبًا، فيكون وجه الثوب أجود من باقيه، فلذلك لم يصح (١).

وفرق القاضي في المجرد: بأن الصبرة يَشُق باطنها، بخلاف الثوب (٢).

فصل

١٦٤ - إذا دخل الماء أرض إنسانٍ، وفيه سمك، فنصّب الماء وبقي السمك، لم يملكه صاحب الأرض إلا بأخذه.

ولو كان له بركة لصيد السمك، فاحتبس فيها سمك، ملكه بذلك (٣).

والفرق: أن البركة المعدة لصيد السمك آلة للصيد، فهي كالشبكة، والشِّصِّ (٤)، والفَخِّ (٥)، فيملك ما يقع فيها.

بخلاف الأرض غير المعدة للصيد، فإنها ليست آلة، فلا يملك ما يدخلها إلا بأخذه، كما لو عشش فيها طائر (٦).

فصل

١٦٥ - إذا اشترى غلامًا صانعًا فنسي صنعته، ثم وجد به عيبًا فله رده، ولا يلزمه أن يرد معه شيئًا لأجل نسيان الصنعة (٧) ..............................

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 254 (SanadKitab #6534, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.