Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 243

  1. كتاب البيع
  2. ١٥١ - إذا باع حيوانا مأكولا، واستثنى رأسه وأطرافه، جاز

ولو باعه مكيلًا أو موزونًا، فأجرة الكيل والوزن على البائع.

والفرق: أن التسليم واجب على البائع، ولا يحصل إلا بكيل المبيع ووزنه.

بخلاف بيع الرطبة، فإن تسليمها حصل، بدليل: ما لو تلف قبل القطع كان من [ضمان] (١) المشتري، فظهر الفرق (٢).

فَصْلٌ

١٥٠ - إذا باعه جارية واستثنى حملها، بطل البيع والاستثناء (٣).

ولو أعتقها إلا حملها، صح العتق والاستثناء (٤).

والفرق: أن العقد على الأم يقتضي دخول حملها، وإفراد الحمل بالبيع لا يصح، فكذا استئناؤه (٥).

بخلاف العتق، فإنه يصح إفراده بالعتق، فصح استثناؤه، كالمنفصل (٦).

فَصْلٌ

١٥١ - إذا باع حيوانًا مأكولًا، واستثنى رأسه وأطرافه، جاز.

ولو استثنى الشحم المغيَّب، لم يصح (٧).

والفرق: أن في الأطراف قد حصل علم المستثنى والمستثنى منه

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 243 (SanadKitab #6534, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.