ولو باعه مكيلًا أو موزونًا، فأجرة الكيل والوزن على البائع.
والفرق: أن التسليم واجب على البائع، ولا يحصل إلا بكيل المبيع ووزنه.
بخلاف بيع الرطبة، فإن تسليمها حصل، بدليل: ما لو تلف قبل القطع كان من [ضمان] (١) المشتري، فظهر الفرق (٢).
فَصْلٌ
١٥٠ - إذا باعه جارية واستثنى حملها، بطل البيع والاستثناء (٣).
ولو أعتقها إلا حملها، صح العتق والاستثناء (٤).
والفرق: أن العقد على الأم يقتضي دخول حملها، وإفراد الحمل بالبيع لا يصح، فكذا استئناؤه (٥).
بخلاف العتق، فإنه يصح إفراده بالعتق، فصح استثناؤه، كالمنفصل (٦).
فَصْلٌ
١٥١ - إذا باع حيوانًا مأكولًا، واستثنى رأسه وأطرافه، جاز.
ولو استثنى الشحم المغيَّب، لم يصح (٧).
والفرق: أن في الأطراف قد حصل علم المستثنى والمستثنى منه