بخلاف الثانية، فإن ما يساوي الألف قد يكون نصفها أو ثلثها أو كلها، فهو مجهول (١)، فافترقا.
فَصْلٌ
١٤٨ - إذا باعه الأصل دون الثمرة، فسقيها على مالكها.
ولو باعه الثمرة دون الأصل، لزم البائع سقيها، دون مالكها (٢).
والفرق: أن بائع الثمرة يلزمه تسليمها على الكمال، والسقي يكملها فلزمه؛ لأنه من تمام الإقباض.
[١٨/ب] /بخلاف مشتري الأصول؛ لأنه لا يلزمه إقباض الثمرة؛ لأنها وقعت مستثناة للبائع (٣).
فَصْلٌ
١٤٩ - اذا باعه رطبةً (٤) بشرط القطع، فأجرته على المشتري.