Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 242

  1. كتاب البيع
  2. ١٤٩ - اذا باعه رطبة بشرط القطع، فأجرته على المشتري

بخلاف الثانية، فإن ما يساوي الألف قد يكون نصفها أو ثلثها أو كلها، فهو مجهول (١)، فافترقا.

فَصْلٌ

١٤٨ - إذا باعه الأصل دون الثمرة، فسقيها على مالكها.

ولو باعه الثمرة دون الأصل، لزم البائع سقيها، دون مالكها (٢).

والفرق: أن بائع الثمرة يلزمه تسليمها على الكمال، والسقي يكملها فلزمه؛ لأنه من تمام الإقباض.

[١٨/ب] /بخلاف مشتري الأصول؛ لأنه لا يلزمه إقباض الثمرة؛ لأنها وقعت مستثناة للبائع (٣).

فَصْلٌ

١٤٩ - اذا باعه رطبةً (٤) بشرط القطع، فأجرته على المشتري.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 242 (SanadKitab #6534, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.