Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 241

  1. كتاب البيع
  2. ١٤٧ - إذا باعه ثمرة بأربعة آلاف إلا بقدر ألف صح

فَصْلٌ

١٤٥ - قال القاضي في المجرد: وكذا إذا باعه من الدار عشرة من هنا إلى حيث ينتهي الذرع، فإنه لا يصح.

بخلاف ما إذا عين الانتهاء، فإنه يصح (١).

والفرق: ما تقدم (٢).

فَصْلٌ

١٤٦ - إذا باعه مائة شاةٍ بمائة شاةٍ إلا شاةً لم يصح.

ولو عين المستثناة صح. نص عليهما (٣).

والفرق: أنَّه إذا عين كان المبيع والمستثنى معلومين فصح.

بخلاف ما إذا لم يعين، فإنهما يصيران مجهولين (٤).

فَصْلٌ

١٤٧ - إذا باعه ثمرة بأربعة آلاف إلا بقدر ألف صح.

ولو قال: إلا ما يساوي ألفًا لم يصح، ذكره في المجرد.

والفرق: أن قوله: إلا بقدر ألف يعني: إلا ربعها؛ لأنه باعه بأربعة آلاف، فبقدر ألف ربعها.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 241 (SanadKitab #6534, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.