Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 240

  1. كتاب البيع
  2. ١٤٤ - إذا قال: بعتك نصف داري مما يلي دارك لم يصح

بخلاف الضيعة، فإن أجزاءها مختلفة، فيفضي إلى التنازع، مع كون المبيع مجهول الصفة حال العقد (١).

فَصْلٌ

١٤٣ - إذا باعه جريبًا من ضيعة يعلمان مبلغ جربانها صح (٢).

ولو باعه شاةً من قطيع يعلمان عدده لم يصح (٣).

والفرق: أن الجريب من جربان معلومة، فإن عيَّنا موضعه وإلا فهو شائع، فإذا كانت عشرة كان عشرها، فكأنه باعه العشر.

وليس كذلك الشاة من القطيع؛ لأن الشاة لا يمكن شياعها، فيكون المقصود واحدة غير معينة، فيكون المبيع مجهولًا؛ فلم يصح لذلك (٤)، فافترقا.

فَصْلٌ

١٤٤ - إذا قال: بعتك نصف داري مما يلي دارك لم يصح.

ولو باعه النصف وأطلق صح.

والفرق: ما ذكره الإمام أحمد (٥) ﵁: أنَّه في الأولى لا يدري النصف عند العقد إلى أين ينتهي من الدار.

بخلاف ما إذا قال: بعتك نصفها، فإنه يقع مشاعًا (٦).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 240 (SanadKitab #6534, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.