Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 239

  1. كتاب البيع
  2. ١٤٢ - إذا باعه قفيزا من صبرة يجهلان قفزانها صح

فَصْلٌ

١٤١ - إذا قال: بعتك عبدي بكذا، ولم يعرفه المشتري برؤية، ولا صفة، لم يصح (١).

ولو قال أعتقت عبدي أو عبدًا لي، ولم يسمِّه، ولا وصفه، عتق (٢).

والفرق: أن الأولى بيع مجهول، فلم يصح.

والثانية عتق مجهول، وهو صحيح (٣)، إذ باب العتق أوسع؛ لأن البيع معاوضة، والعتق إسقاط، والعتق - أيضًا - مبني على التغليب والسراية، والشارع متشوف إليه، فافترقا.

فَصْلٌ

١٤٢ - إذا باعه قفيزًا من صبرة يجهلان قفزانها صح (٤).

ولو باعه جريبًا (٥) من ضيعة يجهلان جربانها، لم يصح (٦).

والفرق: أن الصبرة متساوية الأجزاء، فمن أيها شاء أقبضه، فلا يفضي إلى تنازع.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 239 (SanadKitab #6534, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.