فصح، كما لو باع ثلاث شياه، واستثنى منها شاة معينة (١)، ودل على صحته في الأطراف: ما روي عن علي ﵁ أنَّه قضى في رجل باع ناقة وشرط ثنياها (٢)، قال: (اذهبوا إلى السوق، فإذا بلغت أقصى ثمنها، فأعطوه بحساب ثنياها) رواه الإمام أحمد (٣) ﵁.
وأما الشحم المغيَّب في بطنه فهو مجهول، فلم يصح، كما لو باع قطيعًا إلا شاة غير معينة (٤)، فظهر الفرق.
فَصْلٌ
١٥٢ - إذا باع شاة على أنها حامل لم يصح (٥).
ولو باع أمة بهذا الشرط صح (٦).
والفرق: أن الحمل زيادة في الشاة، والغالب سلامتها فيه، فشرطه في العقد يصيره معقودًا عليه، وبيع الحمل في البطن لا يصح لجهالته، ويبطل في الأم أيضًا؛ لأن الصفقة جمعت معلومًا ومجهولًا، فبطل فيهما.
بخلاف الأمة، فإن حملها عيب؛ لأن تلف الحاملات من الآدميات