Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 245

  1. كتاب البيع
  2. ١٥٤ - يجوز بيع الجاني مطلقا

يكثر، فإذا شرط في البيع كان كالبراءة من العيب، فكأنه باعها على ما فيها من العيب فصح، كما لو باعها عوراء أو عرجاء (١).

فَصْلٌ

١٥٣ - يجوز بيع المدبر (٢).

ولا يجوز بيع أم الولد (٣).

والفرق: أن التدبير إيصاء للمدبر برقبته، بدليل: اعتباره من الثلث، وتنجزه بالموت، فهو جائز، فبيعه كالرجوع في الوصية.

بخلاف أم الولد، فإن سبب عتقها لازم، بدليل: أنَّه لا يصح الرجوع عنه، وهو من رأس المال (٤).

فَصْلٌ

١٥٤ - يجوز بيع الجاني مطلقًا (٥).

ولا يجوز بيع المرهون (٦).

والفرق: من أربعة أوجه:

أحدها: أن الحق المتعلق برقبة الجاني غير مستقر، بدليل:

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 245 (SanadKitab #6534, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.