Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 248

  1. كتاب البيع
  2. ١٥٦ - إذا اشترى جارية لم يجز له وطؤها، حتى يستبرئها

ولو أسلم (١) إليه في شيء فوجده على غير الصفة، طالبه ببدل على تلك الصفة (٢).

والفرق: أن بيوع الأعيان تتعلق بنفس المعين.

والسلم يتعلق بما ثبت في الذمة، فإذا دفع إليه شيئًا على غير الصفة، فهو غير ما وقع العقد عليه، فيطالبه بما وقع العقد عليه (٣)، فافترقا.

فَصْلٌ

١٥٦ - إذا اشترى جارية لم يجز له وطؤها، حتَّى يستبرئها (٤).

ولو تزوجها جاز وطؤها قبل الاستبراء (٥).

والفرق: أن الحكم بصحة نكاحها حكم ببراءة رحمها، كالحرة.

بخلاف الشراء، فإن الحكم بصحته لا يقتضي البراءة؛ لأن الحَبَل لا ينافي الشراء، فيجب استبراؤها، ليعلم براءة رحمها (٦).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 248 (SanadKitab #6534, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.