Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 263

  1. كتاب البيع
  2. ١٧٦ - إذا أسلم في عبد وجارية، وذكر شروط العلم صح

وهو باطل، فافترقا (١).

فصل

١٧٥ - إذا أسلف الأعمى في كرِّ (٢) حنطة صح.

ولو اشتراه من صبرةٍ معينةٍ وضع يده عليها لم يصح (٣).

والفرق: أن من شرط صحة البيع معرفة المشتري بأوصاف المبيع المعتبرة، وقد حصلت للأعمى فيما اشتراه سلفًا، وجهلها فيما اشتراه من الصبرة إذا لم يوصف له (٤).

فصل

١٧٦ - إذا أسلم في عبدٍ وجاريةٍ، وذكر شروط العلم صح (٥).

ولو اشترط كونه ابنها لم يصح (٦).

والفرق: أن من شرط صحة السَّلم أن يكون المسلم فيه عام الوجود عند المحِل (٧)، ولا يصح إذا كان وجوده نادرًا، كجعل محل العنب المسلم فيه في شباط (٨) ونحو ذلك، واشتراط كون العبد ابن الجارية من هذا، فلم يصح.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 263 (SanadKitab #6534, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.