بخلاف ما إذا لم يشترط ذلك، فإنه لا يكون وجوده نادرًا (١).
فصل
١٧٧ - إذا اشترط أجود الطعام لم يصح السَّلم.
وإن اشترط أردأه صحَّ (٢).
والفرق: أن الأجود لا يوقف عليه، فإذا أتاه بأجود طلب أجود منه، فيقع التنازع، ولا يحصل ما يقطعه، فلم يصح.
بخلاف الأردأ، فإنه إذا لم يأته به فقد أتاه بخير مما أسلم إليه فيه، فيلزم قبوله، فلذلك صح (٣).
فصل
١٧٨ - إذا أسلم إلى رجلٍ في عبدٍ، وقبض عند المَحِل عبدًا، ثم أحضر عبدًا، [٢٢/أ] وادَّعى: أنه هو الذي قبضه منه، / وأنه بخلاف الصفات المشترطة، أو أنَّ به عيبًا قديمًا، فأنكر المسلم إليه، وقال: المقبوض مني غيره، ولا بينة، فالقول قول المشتري (٤).
Rujukan halaman ini:إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 264 (SanadKitab #6534, hlm. urut 253)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.