Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 270

  1. كتاب البيع
  2. ١٨٥ - إذا قال لرجل: اكفل عني، ولك ألف لم يصح

فصل

١٨٤ - إذا أقرضه دراهم، وقال: إن متَ فأنت في حلٍّ، لم يصح.

ولو قال: إن متُ صحَّ، وكانت وصيةً. نص عليهما في رواية المروذي (١).

والفرق: أن الأولى إبراءٌ بشرطٍ، فلم يصح.

والثانية تعليق للإعطاء بالموت، فكان وصية معتبرةً من الثلث، فأشرق الفرق (٢).

فصل

١٨٥ - إذا قال لرجلٍ: اكفل عني، ولك ألف لم يصح.

ولو قال: اقترض لي، ولك ألف صح، نص عليهما (٣). في رواية ابن منصور (٤).

والفرق: أن الكفيل ضامنٌ يلزمه المال المكفول به، فيكون بضمانه باذلًا لماله، فلو قيل: بجواز أخذ العوض على ذلك لأشبه القرض الجار نفعًا، وهو لا يجوز.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 270 (SanadKitab #6534, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.