فصل
١٨٤ - إذا أقرضه دراهم، وقال: إن متَ فأنت في حلٍّ، لم يصح.
ولو قال: إن متُ صحَّ، وكانت وصيةً. نص عليهما في رواية المروذي (١).
والفرق: أن الأولى إبراءٌ بشرطٍ، فلم يصح.
والثانية تعليق للإعطاء بالموت، فكان وصية معتبرةً من الثلث، فأشرق الفرق (٢).
فصل
١٨٥ - إذا قال لرجلٍ: اكفل عني، ولك ألف لم يصح.
ولو قال: اقترض لي، ولك ألف صح، نص عليهما (٣). في رواية ابن منصور (٤).
والفرق: أن الكفيل ضامنٌ يلزمه المال المكفول به، فيكون بضمانه باذلًا لماله، فلو قيل: بجواز أخذ العوض على ذلك لأشبه القرض الجار نفعًا، وهو لا يجوز.