[٢٢/ب] فأجاز له أخذ البدل عما ثبت في الذمة من/ الثمن (١)، فظهر الفرق.
فصل
١٨٢ - إذا تقايلا (٢) السَّلم جاز تفرقهما قبل قبض رأس ماله (٣).
ولو كان له في ذمة إنسانٍ ألف درهمِ قرضًا، فاشترى منه بها طعامًا أو دنانير، لم يجز التفرق قبل القبضَّ (٤).
والفرق: أنه بالمقايلة زال عقد السَّلم، ووجب رد رأس ماله بحكم القبض السابق، فصار كالمقبوض على وجه السَّوم (٥)، إذا لم يتم بينهما بيع، لا يشترط قبضه قبل التفرق (٦)، كذا هنا.
بخلاف هذا في الثانية، فإنهما قد تبايعا عوضين، أحدهما: دين، فإذا تفرقا بغير قبضٍ كان بيع دينٍ بدينٍ، وذلك لا يجوز (٧).
Rujukan halaman ini:إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 268 (SanadKitab #6534, hlm. urut 257)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.