Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 251

  1. كتاب البيع
  2. ١٦٠ - إذا قال: بعتكه بمائة دينار إلا درهما، أو بمائة درهم إلا دينارا لم يصح

بخلاف الفسخ؛ لأن الفسح يدل على عدم الرضا، وعدم الرضا عند العقد [يمنع] (١) لزوم حكمه، كما لو أكره على البيع، فوجوده بعده عند ثبوت الخيار يمنع لزومه، كتلف المبيع قبل التسليم (٢).

فصل

١٦٠ - إذا قال: بعتكه بمائة دينار (٣) إلا درهمًا (٤)، أو بمائة درهم إلا دينارًا لم يصح (٥).

ولو استثنى الدينار من الدنانير، والدراهم من الدراهم صح (٦).

والفرق: أن المستثنى من جنس الثمن يكون الباقي معلومًا بعده بالأجزاء، فيصير كقوله: بعتك بتسعةٍ وتسعين (٧).

بخلاف غير الجنس، فإن سقوطه بالقيمة، فيسقط من الدراهم بقيمة الدينار، وذلك مجهول حال العقد (٨).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 251 (SanadKitab #6534, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.