Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 293

  1. كتاب الصلح
  2. ٢١٥ - قد تقرر: أنه إذا صالح عن متلف متقوم بأكثر من قيمته من جنسها لم يجز

بخلاف الصورة الثانية، فإن الواجب في الخطأ الدية، وهي مقدرةٌ شرعًا، فلا يجوز الصلح بأكثر منها من جنسها؛ لأنه يكون ربا (١).

فصل

٢١٤ - إذا أتلف عليه متقومًا، لم يجز أن يصالح عنه بأكثر من قيمته من جنسها.

ولو صالح بأكثر منها من غير جنسها صح (٢).

والفرق: أن الثابت في الذمة القيمة، فالزيادة /عليها من جنسها ربا.

بخلاف ما إذا صالح بغير جنسها، كالعروض ونحوها، فإنه في حكم [٢٦/أ] البيع، ولا ربا بين النقدين والعروض (٣)، فظهر الفرق.

قلت:

فصل

٢١٥ - قد تقرر: أنه إذا صالح عن متلفٍ متقومٍ بأكثر من قيمته من جنسها لم يجز (٤).

ولو صالح عن متلفٍ مثلي بأكثر من قيمته من جنسها جاز (٥).

والفرق: أنه في الأولى يفضي إلى ما ذكرنا من الربا.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 293 (SanadKitab #6534, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.