Lewati ke konten
-
٢١١ - إذا صالحه على ألف حالة، بخمسمائة حالة، جاز الصلح
-
٢١٢ - لا يصح الصلح عن الشفعة بمال، وتسقط الشفعة
-
٢١٣ - يصح الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية
-
٢١٤ - إذا أتلف عليه متقوما، لم يجز أن يصالح عنه بأكثر من قيمته من جنسها
-
٢١٥ - قد تقرر: أنه إذا صالح عن متلف متقوم بأكثر من قيمته من جنسها لم يجز