Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 299

  1. كتاب الكفالة والضمان والحوالة
  2. ٢٢٢ - إذا كان له على شخص دين، ولآخر عليه مثله في الجنس والصفة، والحلول والتأجيل، فقال: أحلتك بدينك على فلان صح

المسلِّم؛ لأنه بالتسليم برئ فبرئ كفيله، وأما من كفالته للمكفول الأول فلا يبرأ؛ لأنه ما لم يسلم إلى من كفله منه لا يبرأ، كما لو لم يتكافل الكفيلان، وهذا ظاهر (١).

فصل

٢٢١ - إذا كان لانسانٍ على اثنين ألف، على كل واحدٍ منهما خمسمائةٍ.

فقال إنسان: كفلت أحدهما, ولم يعينه، لم يصح (٢).

ولو قال: ضمنت ما على فلان، ولم يعلم قدره، صح الضمان (٣).

والفرق: أن كفالة أحد الغريمين مجهولةٌ حالًا وماَلاً، فلا فائدة فيها (٤).

بخلاف جهالة القدر المضمون في الحال، فإنه يعرف في المال، فيلزم الضامن به (٥).

فصل

٢٢٢ - إذا كان له على شخصِ دين، ولآخر عليه مثله في الجنس والصفة، والحلول والتأجيل، فقالَ: أحلتك بدينك على فلان صحَّ (٦).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 299 (SanadKitab #6534, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.