Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il

  1. كتاب الكفالة والضمان والحوالة

Bab dan daftar isi:

كتاب الكفالة والضمان والحوالة

Baca bab ini

  1. ٢١٦ - لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، سواء كان لله أو لآدمي
  2. ٢١٧ - إذا برئ المدين برئ ضامنه، ولا عكس
  3. ٢١٨ - إذا ضمن رجل عن آخر ألفا، فدفع إلى رب المال بها عرضا يساوي خمسمائة، لم يرجع الضامن على المضمون عنه بأكثر من قيمة السلعة
  4. ٢١٩ - إذا كفل اثنان ببدن إنسان، فرده أحدهما إلى المكفول له، لم يبرأ الآخر
  5. ٢٢٠ - إذا كفل اثنان ببدن إنسان، على أن كل واحد منهما كفيل لصاحبه صح، وكان لصاحب الحق مطالبة أيهم شاء، وأي الكفيلين سلم المكفول به برئ هو والكفيل الآخر
  6. ٢٢١ - إذا كان لانسان على اثنين ألف، على كل واحد منهما خمسمائة
  7. ٢٢٢ - إذا كان له على شخص دين، ولآخر عليه مثله في الجنس والصفة، والحلول والتأجيل، فقال: أحلتك بدينك على فلان صح
  8. ٢٢٣ - إذا أحال الضامن المضمون له بما ضمنه على من له عليه دين، فقبل صح
  9. ٢٢٤ - يعتبر في الحوالة رضا المحيل
  10. ٢٢٥ - إذا اشترى شيئا فأحال البائع عليه بالثمن، ثم وجد بالمبيع عيبا فرده، لم تبطل الحوالة، بل يطالب المحتال المشتري بالثمن، ويرجع به هو على البائع