Kitab: Idhahud Dala'il
Bab dan daftar isi:
كتاب الكفالة والضمان والحوالة
- ٢١٦ - لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، سواء كان لله أو لآدمي
- ٢١٧ - إذا برئ المدين برئ ضامنه، ولا عكس
- ٢١٨ - إذا ضمن رجل عن آخر ألفا، فدفع إلى رب المال بها عرضا يساوي خمسمائة، لم يرجع الضامن على المضمون عنه بأكثر من قيمة السلعة
- ٢١٩ - إذا كفل اثنان ببدن إنسان، فرده أحدهما إلى المكفول له، لم يبرأ الآخر
- ٢٢٠ - إذا كفل اثنان ببدن إنسان، على أن كل واحد منهما كفيل لصاحبه صح، وكان لصاحب الحق مطالبة أيهم شاء، وأي الكفيلين سلم المكفول به برئ هو والكفيل الآخر
- ٢٢١ - إذا كان لانسان على اثنين ألف، على كل واحد منهما خمسمائة
- ٢٢٢ - إذا كان له على شخص دين، ولآخر عليه مثله في الجنس والصفة، والحلول والتأجيل، فقال: أحلتك بدينك على فلان صح
- ٢٢٣ - إذا أحال الضامن المضمون له بما ضمنه على من له عليه دين، فقبل صح
- ٢٢٤ - يعتبر في الحوالة رضا المحيل
- ٢٢٥ - إذا اشترى شيئا فأحال البائع عليه بالثمن، ثم وجد بالمبيع عيبا فرده، لم تبطل الحوالة، بل يطالب المحتال المشتري بالثمن، ويرجع به هو على البائع