Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 326

  1. كتاب الإقرار
  2. ٢٥٧ - إذا قال: هذه الدار لفلان، ولي منها هذا البيت، قبل منه

والفرق: أنه في الأولى أضرب عن الأول، وفي الثاني من جنسه.

وفي الثانية، أضرب عن الأول، وليس في الثاني من جنسه، فكأنه أراد إسقاط الأول، وذلك لا يمكن، فلزماه.

وفي الأولى، لم يسقط، وإنما ضم إلى الدرهم مثله (١).

فصل

٢٥٦ - إذا أقرَّ في مرض موته لبعض ورثته بمالٍ، لم يصح إقراره (٢).

ولو أقر بوارثٍ صح، مع أنه متضمن للإقرار بالمال (٣).

والفرق: تقدم في كتاب البيع، في قولنا: إذا اشترى من إنسان دارًا وهي في يد ثالثٍ، فلينظر هناك (٤).

فصل

٢٥٧ - إذا قال: هذه الدار لفلانٍ، ولي منها هذا البيت، قبل منه (٥)

ولو قال: هذه الدار له، ولي نصفها، لم يقبل (٦).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 326 (SanadKitab #6534, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.